السيد الگلپايگاني

66

كتاب الحج

وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا والذي يتزوج المرآة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا " ( 1 ) . وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم ، قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه " . ( 2 ) ومضمون الرواية الأخيرة عدم الحرمة الأبدية إلا أنها حملت على الجاهل بالحكم جمعا بينها وبين غيرها من النصوص الآتية . عن الصدوق قال قال عليه السلام : " من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له " . ( 3 ) وبإسناده عن سماعة عنه عليه السلام قال : " لها المهران كان دخل بها " عن زرارة وداود بن سرحان عنه عليه السلام في حديث : " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا ( 4 ) والمستفاد من الروايات المتقدمة كرواية ابن سنان وأبي الصباح الكناني ومرسلة الحسن بن علي وصحيحة معاوية بن عمار وسماعة بن مهران إن نكاح المحرم باطل ، ولكن لا يستفاد منها الحرمة الأبدية ، فتلك الطائفة من النصوص ساكتة عن الدلالة عليها ، بل يدل بعضها على العدم ، كرواية محمد بن قيس في قضاء علي عليه السلام . ( 5 )

--> 1 - وسائل الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5 4 - وسائل الشيعة الجزء 14 الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .